المحقق الكركي
104
جامع المقاصد
والأقرب افتقار الأم إلى البينة أو التصديق بعد بلوغه . ولو كان اللقيط مملوكا وجب إيصاله إلى مالكه ، فإن أبق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمان ، ويصدق في عدم التفريط مع اليمين ، ويبيعه في النفقة بالإذن مع تعذر استيفائها ،
--> ( 1 ) الكافي 7 : 415 حديث 1 ، 2 ، التهذيب 6 : 229 حديث 553 ، 554 ، سنن البيهقي 10 : 252 . ( 2 ) المبسوط 3 : 350 .